التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 705 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1243، ص 954
نُشر
16 تشرين الأول 1955
المواد
15
آخر تعديل
1957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 705 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1243، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف غير ساري

رقم 705 لسنة 1955 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1243، ص 954، نُشر في 16 تشرين الأول 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1957
1957بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة المعدل لسنة 1957 رقم 707 لسنة 1957 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1957 نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة المعدل لسنة 1957 رقم 707 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة (المعدل) لسنة 1956 رقم 706 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1 - اسم النظام - يطلق على هذا النظام اسم (نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة) لسنة 1955 ويعمل به من تاريخ 15 /6 /1955. الرسوم 1- رسم الاشتراك في فحص الدراسة الثانوية او فحص المعلمين الادنى (500) فلس عن كل مبحث يرغب الطالب في …

المادة 2

2- يستوفى مبلغ (500) فلس رسماً لاصدار شهادة فحص الدراسة الثانوية اذا رغب الطالب في الحصول عليها.

المادة 3

الاجور 3- يعطى عضو اللجنة الفاحصة اجرة مقدارها (20) ديناراً عن كل سنة ينتخب فيها عضواً لهذه اللجنة.

المادة 4

4- تعطى اجرة مقدارها (4 )دنانير عن وضع اسئلة لفحص مبحث من مباحث فحص الدراسة الثانوية او مباحث فحص المعلمين الادنى مدته ساعة واحدة وتزداد الاجرة بهذه النسبة ، واذا اشترك فاحصان او اكثر في اعداد ورقة اسئلة واحدة فتقسم الاجرة بينهم بالتساوي.

المادة 5

5- يعطى لرئيس المركز اجرة قدرها (300) فلس عن كل ساعة من الفحص ويعطى كل مراقب اجرة قدرها (200) فلس عن كل ساعة، وتعطى للاذن عن كل جلسة اجرة قدرها (250) فلساً.

المادة 6

6- تعطى اجرة قدرها (35) فلساً عن تدقيق كل ورقة (لكل مشترك) مدتها ساعة واحدة وتزداد الاجرة بهذه النسبة.

المادة 7

7- يعطى سكرتير اللجنة الفاحصة اجرة مقدارها (100) فلس عن كل مشترك في فحص الدراسة الثانوية او فحص المعلمين الادنى، على ان لا يتجاوز مبلغ ما يصرف اليه في كل سنة المايتين وخمسين ديناراً.

المادة 8

8- يعطى كل كاتب من كتاب الفحص اجرة مقدارها (20) فلساً عن كل مشترك نظم الكاتب اوراقه للاشتراك في فحص الدراسة الثانوية او فحص المعلمين الادنى.

المادة 9

9- يعطى محاسب الفحص اجرة مقدارها (15) فلساً عن كل مشترك في فحص الدراسة الثانوية او فحص المعلمين الادنى ، على ان لا يزيد مجموع ما يصرف له عن الاربعين ديناراً في كل سنة.

المادة 10

10- يعطى حارس اوراق الفحص في كل مركز مبلغ (500) فلس عن كل ليلة يقوم فيها بالحراسة.

المادة 11

11- تعطى اجرة مقدارها (30) ديناراً للأذن الذي يساعد في طبع الاسئلة ويحرس اوراق الفحص ويقص الاسماء بعد كتابة الارقام السرية.

المادة 12

12- تعطى اجرة قدرها (30) فلساً لتنظيم كل شهادة.

المادة 13

13- تعطى اجرة كتابة الشهادات للخطاطين بطريقة المناقصة المكتومة.

المادة 14

14- يقدر وزير المعارف بناء على توصية لجنة الفحص اجرة خاصة لكل شخص قام باعمال ثانوية اضافية غير ما ذكر في اعلاه على ان لا يزيد مجموع الانفاق تحت هذه المادة عن (200) دينار في العام.

المادة 15

15- يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية