نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 705 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1243، ص 954
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1955
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1957
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 705 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1243، ص 954)
حياة القانون
نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف غير ساري
رقم 705 لسنة 1955 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1243، ص 954، نُشر في 16 تشرين الأول 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة المعدل لسنة 1957 رقم 707 لسنة 1957 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1957 نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة المعدل لسنة 1957 رقم 707 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة (المعدل) لسنة 1956 رقم 706 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 1 - اسم النظام - يطلق على هذا النظام اسم (نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة) لسنة 1955 ويعمل به من تاريخ 15 /6 /1955. الرسوم 1- رسم الاشتراك في فحص الدراسة الثانوية او فحص المعلمين الادنى (500) فلس عن كل مبحث يرغب الطالب في …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
4- تعطى اجرة مقدارها (4 )دنانير عن وضع اسئلة لفحص مبحث من مباحث فحص الدراسة الثانوية او مباحث فحص المعلمين الادنى مدته ساعة واحدة وتزداد الاجرة بهذه النسبة ، واذا اشترك فاحصان او اكثر في اعداد ورقة اسئلة واحدة فتقسم الاجرة بينهم بالتساوي.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.