التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 29من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958

المادة 29-وضع العوائق في الشوارع:- 1- كل شخص:- أ- نبى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عمودا او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه ب- عطل او اعاق مجرى او أي مصرف أو قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طرداً (بالة) او بضائع او أيه مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من النظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب عليه لدى ادانته بغرامة لاتزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور (24 ) ساعة من تبلغة اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس المجلس او من ينوب عنه بذلك او بعد الادانه. 2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبة بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق بتحصيل جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور. 3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقته للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية