الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958
المادة 29-وضع العوائق في الشوارع:-
1- كل شخص:-
أ- نبى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عمودا او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه
ب- عطل او اعاق مجرى او أي مصرف أو قناة واقعة في أي شارع عام.
ج- وضع صندوقا او طرداً (بالة) او بضائع او أيه مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من النظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع
او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب عليه لدى ادانته بغرامة لاتزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية
لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور (24 ) ساعة من تبلغة اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس المجلس
او من ينوب عنه بذلك او بعد الادانه.
2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبة بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق بتحصيل جميع النفقات التي
تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقته للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد
والاحتفالات.