الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958
المادة 31- تصليح الاماكن الخطرة وتسبيحها
1- للمجلس اذا رأى اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او لأي
سبب اخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفة فيه القيام. بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجة يمنع
الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفا يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير
ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها في
هذا السبيل من مالك البناية او الحفرة او اي مكان اخر.