الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958
المادة 32- 1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به اضراراً بأي صورة كانت او
اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة
لا تزيد على عشره دنانير.
2- يحق لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.
3- يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او ان يرصف الشارع او ان يزيل الضرر عنه وان يستوفي
النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.