التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رسوم القبان

المادة 4من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958

الفصل الثاني رسوم القبان المادة 4: أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان قدره خمسة بالمئة (5%) من ثمن البيع عن المواد التالية عند بيعها في الاسواق العامة بالجملة. الخضار على اختلاف انواعها ، الفواكه على اختلاف انواعها ، الثمار المجففة ، الموز ، البطيخ ، الملح ، الكلس ، الحطب ، الفحم ، الجفت ، قصب السكر ، صوف وشعر الماعز ، السماد الكيماوي ، الكبريت الكيماوي، جسور الخشب والحديد. ب- و يستوفي وفقا للشروط المبينة في الفقرة (أ) عن المواد التالية: 1- السمسم والحبوب على اختلاف انواعها ،الطحين الجبن واحد بالمئة (1%). 2- الاسمنت ، اثنين بالمئة (2%). ج- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يبيع ايه سلعة او مادة من السلع والمواد المدرجة في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة في اي مكان ضمن منطقة البلدية الا اذا سبق ان اشتريت هذه المواد او بيعت ضمن السوق العام واستوفيت الرسوم عنها.

الإحالة

المادة 4 من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية