الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958
الفصل الثاني
رسوم القبان
المادة 4:
أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان قدره خمسة بالمئة (5%) من ثمن البيع عن المواد التالية
عند بيعها في الاسواق العامة بالجملة.
الخضار على اختلاف انواعها ، الفواكه على اختلاف انواعها ، الثمار المجففة ، الموز ، البطيخ ، الملح ، الكلس ، الحطب
، الفحم ، الجفت ، قصب السكر ، صوف وشعر الماعز ، السماد الكيماوي ، الكبريت الكيماوي، جسور الخشب والحديد.
ب- و يستوفي وفقا للشروط المبينة في الفقرة (أ) عن المواد التالية:
1- السمسم والحبوب على اختلاف انواعها ،الطحين الجبن واحد بالمئة (1%).
2- الاسمنت ، اثنين بالمئة (2%).
ج- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يبيع ايه سلعة او مادة من السلع والمواد المدرجة في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة
في اي مكان ضمن منطقة البلدية الا اذا سبق ان اشتريت هذه المواد او بيعت ضمن السوق العام واستوفيت الرسوم عنها.