الجريدة الرسميةالعدد 1374ص 33216 آذار 1958
كل ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية:-
أ- الحبوب والقطاني حب ومجروش:-
القمح، الشعير، الذرة بانواعها، الكرسنة، السمسم، العدس، الحمص، الفول، البرغل، الفريكة، الترمس، التبن
ب- السلع والمواد الاخرى:-
السيرج، الطحينة المصنوعة محلياً، السمك الطازج، السمن الحيواني، زيت الزيتون، الدبس والتمر ، والزيتون الحب ، المكبوسات
بانواعها، الجبن ، والجميد ، الحليب ، والخردوات ، الصابون، عصير البندورة ، والملح ، والثوم ، والبصل اليابس ، الموز
، والبطاطا.
ج- المحروقات على اختلاف انواعها:-
الحطب ، والفحم ، والجفت ، والدق ، والكلس ، والخشب ، والقصيب ، وقش الحصر.
د- جميع الخضار والفواكه على اختلاف انواعها سواء كانت مجففة او غير مجففة.