نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القبان في بلدية اربد/ صادر عن مجلس بلدية اربد بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 901 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1374، ص 332
- نُشر
- 16 آذار 1958
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القبان في بلدية اربد/ صادر عن مجلس بلدية اربد بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 901 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 332)
حياة القانون
نظام رسوم القبان في بلدية اربد/ صادر عن مجلس بلدية اربد بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 غير ساري
رقم 901 لسنة 1958 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 332، نُشر في 16 آذار 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام رسوم القبان في بلدية اربد المعدل/ صادر عن مجلس بلدية اربد استناداً للمادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 905 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1958 نظام رسوم القبان في بلدية اربد المعدل/ صادر عن مجلس بلدية اربد استناداً للمادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 905 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 6
المادة 1
المادة 2
كل ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية:- أ- الحبوب والقطاني حب ومجروش:- القمح، الشعير، الذرة بانواعها، الكرسنة، السمسم، العدس، الحمص، الفول، البرغل، الفريكة، الترمس، …
المادة 3
يستوفى من البائع رسم قدره (3%) من بدل المبيع عن المواد المبينة في البندين (ب) و (ج) من المادة الثانية من هذا النظام ، وواحد في المائة عن المواد المبينة في البندين (أ) و (د) من المادة المذكورة باستثناء البطاطا والموز.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان في بلدية اربد/ صادر عن مجلس بلدية اربد بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.