التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم القبان في بلدية اربد/ صادر عن مجلس بلدية اربد بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 901 لسنة 1958

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 332
نُشر
16 آذار 1958
المواد
6
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم القبان في بلدية اربد/ صادر عن مجلس بلدية اربد بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 901 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم القبان في بلدية اربد/ صادر عن مجلس بلدية اربد بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 غير ساري

رقم 901 لسنة 1958 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 332، نُشر في 16 آذار 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1958197019801990200020102020اليوم
1958
1958سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام رسوم القبان في بلدية اربد المعدل/ صادر عن مجلس بلدية اربد استناداً للمادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 905 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1958 نظام رسوم القبان في بلدية اربد المعدل/ صادر عن مجلس بلدية اربد استناداً للمادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 905 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم القبان في بلدية اربد لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من (1) نيسان لسنة 1958.

المادة 2

كل ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية:- أ- الحبوب والقطاني حب ومجروش:- القمح، الشعير، الذرة بانواعها، الكرسنة، السمسم، العدس، الحمص، الفول، البرغل، الفريكة، الترمس، …

المادة 3

يستوفى من البائع رسم قدره (3%) من بدل المبيع عن المواد المبينة في البندين (ب) و (ج) من المادة الثانية من هذا النظام ، وواحد في المائة عن المواد المبينة في البندين (أ) و (د) من المادة المذكورة باستثناء البطاطا والموز.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام الا في السوق المخصصة لهذه الغاية من قبل مجلس بلدية اربد.

المادة 5

كل من يخالف احكام هذا النظام يستوفى منه الرسم مضاعفاً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 6

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان في بلدية اربد/ صادر عن مجلس بلدية اربد بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية