التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم القبان في بلدية اربد/ صادر عن مجلس بلدية اربد بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 901 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 332
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1374ص 33216 آذار 1958

كل ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية:- أ- الحبوب والقطاني حب ومجروش:- القمح، الشعير، الذرة بانواعها، الكرسنة، السمسم، العدس، الحمص، الفول، البرغل، الفريكة، الترمس، التبن ب- السلع والمواد الاخرى:- السيرج، الطحينة المصنوعة محلياً، السمك الطازج، السمن الحيواني، زيت الزيتون، الدبس والتمر ، والزيتون الحب ، المكبوسات بانواعها، الجبن ، والجميد ، الحليب ، والخردوات ، الصابون، عصير البندورة ، والملح ، والثوم ، والبصل اليابس ، الموز ، والبطاطا. ج- المحروقات على اختلاف انواعها:- الحطب ، والفحم ، والجفت ، والدق ، والكلس ، والخشب ، والقصيب ، وقش الحصر. د- جميع الخضار والفواكه على اختلاف انواعها سواء كانت مجففة او غير مجففة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم القبان في بلدية اربد/ صادر عن مجلس بلدية اربد بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 901 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية