الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965
الفصل الثالث
استلام اللوازم وادخالها بالمستودعات
المادة 22-
يكون استلام اللوازم للمشتريات الداخلية عن طريق لجنة يعينها المدير العام وتضم عند الاقتضاء بين اعضائها مندوبا فنياً
له ان يطلب التحليل المخبري قبل الاستلام . وللجنة المذكورة الحق برفض استلام اللوازم التي تغاير شروط العطاء والمواصفات
وان ترفع تقريرا بذلك الى المدير العام لاتخاذ القرار النهائي وعلى لجنة الاستلام حال انتهائها من فحص واستلام اللوازم
وتوقيعها على مستندات الاستلام ان تقوم بتسليمها الى امين المستودع لحفظها حسبما هو مبين في هذا النظام.