التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المشتريات

المادة 5من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1860، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965

أ- يكون شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها (10000) عشرة الاف دينار عن طريق مناقصة يعلن عنها في الجرائد المحلية و / او الخارجية حسبما يقرره المدير العام ويحدد موعد تقديم المناقصة وقيمة الكفالة المطلوبة في الاعلان المنشور ويجوز توزيع العطاء على المتعهدين المعروفين بالاضافة الى الاعلان. ب- يجوز للمدير العام في بعض الحالات حصر تقديم العروض في ما لا يقل عن ثلاثة اشخاص او شركات او مؤسسات لعمل فني معين او لتجهيزات معينة تستدعي الضرورة عدم الاعلان عنها .

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية