الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965
أ- يجوز للمدير العام في حالة انحصار التوريد في جهة واحدة او في حالة الاستعجال او اذا اقتضت الضرورة حسب تقدير المدير
العام الموافقة على الشراء بطريق التكليف المباشر او التعاقد مباشرة مع الجهة ذات العلاقة ، وكذلك تشتري قطع الغيار
للمهمات الآلية والكهربائية من نوع معين من الشركة المنتجة او الوكيل العام اذا كانت الاسعار مقررة ومعروفة ومعتدلة
، على انه اذا زادت قيمة اللوازم في اي من هذه الحالات على عشرة الاف دينار فيجب اخذ موافقة رئيس الوزراء .
ب- يجوز للرئيس بناء على على تنسيب المدير العام الموافقة على التعاقد مع احدى الشركات الهندسية الاستشارية من اجل
اجراء دراسة خاصة بطريقة التعاقد المباشرة.