نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص للمهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1908، ص 422
- نُشر
- 17 آذار 1966
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص للمهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1908، ص 422)
حياة القانون
نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص للمهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 22 لسنة 1966 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1908، ص 422، نُشر في 17 آذار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة في ادناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك :- تعني عبارة (رئيس الدائرة) الوزير المختص ورئيس المؤسسة او السلطة المختصة . تعني كلمة (مهندس) : المهندس المعين في اية وظيفة مصنفة في اية وزارة او دائره …
المادة 3
المادة 4
يمنح المهندسون علاوات اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية في الماده السابقة حسب الترتيب التالي على ان يقسم المهندسون لاغراض هذه الماده الى ثلاث فئات :- أ - علاوة الفئة الاولى 40 دينار ا في الشهر . ب- علاوه الفئة الثانية 30 دينارا في الشهر …
المادة 5
تعطى علاوة الاختصاص من الفئة الاولى للمهندس اذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1- ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه في الهندسة معترف بها من قبل نقابة اصحاب المهن الهندسية ومارس المهنة مده خمس سنوات منذ تخرجه او 2- حائزا على شهادة ماجستير او ما …
المادة 6
تعطى علاوة الاختصاص من الفئة الثانية للمهندس اذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1- اذا كان حديث التخرج وحائزاً على شهادة دكتوراه في الهندسة من جامعه او معهد معترف به من قبل نقابة اصحاب المهن الهندسية او 2-اذا كان حائزا على شهادة (ماجستير او …
المادة 7
تعطى علاوة الاختصاص من الفئة الثالثة للمهندس اذا توافرت فيه الشروط التالية : 1- اذا كان قد مارس المهنة مده خمس سنوات منذ تخرجه مهندسا او 2- اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادة (ماجستيراو ما يعادلها) في الهندسة معترف بها من نقابة اصحاب …
المادة 8
أ - لا يمنح المهندس العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص اذا سمح له بتعاطي الاعمال الهندسية الخصوصية . ب- اذا مارس المهندس الاعمال الهندسيةالخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات التي كان قد استوفاها خلال ممارسته الاعمال …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص للمهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.