التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الاستيراد / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 18 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1907، ص 392
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1907ص 39216 آذار 1966

أ- 1- يستوفى رسم قدره 2% من قيمة رخصة الاستيراد (الثمن واجور الشحن) التي تصدر بموجب تعليمات الاستيراد. 2- تخضع البضائع المستثناه من الرخص بموجب تعليمات الاستيراد للرسوم المقررة اعلاه اذا استوفيت عنها الرسوم الجمركية وتحصل هذه الرسوم بواسطة السلطات الجمركية مباشرة . ب- يستوفى رسم قدره 1/42% من قيمة رصيد الرخصة المطلوب تجديدها . ج- يستوفى رسم قدره ديناران عن كل تعديل في المنشأ ومركز الشحن ويعتبر التعديل في المنشأ وفي مركز الشحن معا تعديلا واحدا .

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الاستيراد / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 18 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1907، ص 392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية