الجريدة الرسميةالعدد 1907ص 39216 آذار 1966
أ- لوزير الاقتصاد الوطني / التموين والاستيراد والتصدير ان يقرر رد رسوم الاستيراد المستوفاة عن المواد الخام التي
توافق السلطات الجمركية على منحها حق الادخال المؤقت وذلك لتصنيعها محليا او اكمال صنعها وتصدير منتجاتها الى خارج
المملكة بعد ان يثبت المستورد او صاحب المصنع ما يقنع السلطة الجمركية انه قد تم التخليص عليها جمركيا في بلد المقصد
او اودعت هناك في منطقة حرة او بوندد خاص او عام خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ التصدير ويتم تقدير كميات
المواد الخام الداخلة في صناعة السلع المصدرة بواسطة لجنة تمثل فيها كل من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية /
الجمارك ودائرة التموين والاستيراد والتصدير وديوان المحاسبة .
ب- لوزير الاقتصاد الوطني / التموين والاستيراد والتصدير ان يقرر رد رسوم الاستيراد التي استوفيت عن البضائع المعاد
تصديرها بعد التثبيت من معالي وزير المالية / الجمارك بان البضائع قد اعيد تصديرها وتم التخليص عليها جمركيا في بلد
المقصد او اودعت هناك في منطقة حرة او بوندد خاص او عام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير .
ج- لوزير الاقتصاد الوطني ان يعفي من رسوم الاستيراد الرخص التي تصدر لبضائع بقصد التخزين واعادة التصدير شريطة ان
تقوم السلطات الجمركية باستيفاء هذه الرسوم اذا خلص على البضاعة للاستهلاك المحلي .