التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965. رقم 48 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 882
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88218 أيار 1965

تعني الالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- أ- السلطة - سلطة السياحة. ب- المجلس - مجلس ادارة سلطة السياحة. ج- الرئيس - رئيس مجلس ادارة السياحة . د- المدير - المدير العام لسلطة السياحة او من يقوم مقامه ، او المفوض من اي منهما خطيا. هـ- الدليل - الشخص الذي يمارس اعمال ارشاد السياح ومرافقتهم لاماكن الزيارة المختلفة وتزويدهم بالمعلومات عنها.

الإحالة

المادة 2 من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965. رقم 48 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية