التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965. رقم 48 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 882
نُشر
18 أيار 1965
المواد
19
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965. رقم 48 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة (14) من قانون السياحة المؤقت غير ساري

رقم 48 لسنة 1966 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 882، نُشر في 18 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1966
1966سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ادلاء السياح ومراقبتهم رقم 143 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام معدل لنظام ادلاء السياح ومراقبتهم رقم 143 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ادلاء السياح ومراقبتهم لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني الالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- أ- السلطة - سلطة السياحة. ب- المجلس - مجلس ادارة سلطة السياحة. ج- الرئيس - رئيس مجلس ادارة السياحة . د- المدير - المدير العام لسلطة السياحة او من يقوم …

المادة 3

لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الدليل ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يقدم طلب الترخيص الى المدير على النوذج الذي تقره السلطة ومعه صورتان شمسيتان للطالب من القياس المعين. ب- يحيل المدير الطلب مع مطالعته الى الرئيس. ج- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام للرئيس ان يمنح الترخيص او يرفض الطلب دون …

المادة 5

أ- يشترط في طالب الترخيص ان يكون :- 1- اردنيا ، او حائزا على اقامة تخوله العمل في الاردن او حاملا جنسية احدى البلاد العربية التي تسمح للاردنيين بممارسة العمل فيها. 2- قد اتم العشرين من عمره. 3- حسن السيرة والسلوك. 4- خاليا من الامراض …

المادة 6

أ- يصدر المدير الرخصة وفق النموذج المعد ، لهذه الغاية بعد استيفاء الرسم المقرر. ب- يدفع رسم الرخصة كاملا عن اية مدة من السنة . ويستمر العمل بها الى نهاية السنة المالية ، على ان يراعى في ذلك قانون السنة المالية 1966. ج- تجدد الرخصة خلال شهر …

المادة 7

1- تكون الرخصة على ثلاثة اصناف :- أ- رخصة للعمل في كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية ورسمها (10) دنانير سنويا. ب- رخصة للعمل في محافظة او محافظات معينة ورسمها (5) دنانير سنويا. ج- رخصة للعمل في مدينة واحدة فقط ورسمها ديناران سنويا. 2- …

المادة 8

يجوز للرئيس ان يستدعي لجنة فحص الادلاء المنصوص عليها في هذا النظام لاجراء فحص الادلاء المرخصين من صنفي (ب و ج ) الذين يرغبون في الحصول على رخصة تبيح لهم العمل في مناطق اوسع من المناطق المرخص لهم العمل فيها.

المادة 9

على كل دليل ان يبرز رخصته لمن يطلب منه ابرازها من السائحين وموظفي السلطة وموظفي الحكومة الاخرين المفوضين بذلك خطيا من المدير.

المادة 10

اذا الغيت رخصة الدليل او اوقف العمل بها وجب تسليمها الى السلطة فورا.

المادة 11

يمتنع الدليل: أ- الالحاح في عرض خدماته على السائح او الزائر. ب- القيام بالدلالة اثناء سوق السيارة. ج- ممارسة العمل خارج المنطقة المحددة في الرخصة.

المادة 12

يجوز للمدير في حالات استثنائية ووفق شروط يعينها ان :- 1- يمنح تصريحا مؤقتا لاي دليل للعمل في منطقة اخرى خارج المنطقة المحددة في الرخصة. 2- يمنح تصريحا مؤقتا لاي شخص للتدرب على عمل الادلاء.

المادة 13

على الدليل :- 1- ان يكون حسن الهندام ولائق المظهر. 2- ان يضع الشارة الخاصة التي يعينها المدير.

المادة 14

يجوز للرئيس ان يمتنع عن تجديد رخصة الدليل ما لم يكن قد اجتاز امتحانا آخر في اللغات والمعلومات السياحية وذلك اذا اقتنع بان معلوماته لم تعد في المستوى المطلوب.

المادة 15

مع مراعاة ما ورد في هذا النظام للرئيس بناء على تنسيب المجلس ان يصدر التعليمات التي يراها مناسبة لرفع مستوى الدلالة.

المادة 16

يحق للمدير ان يراقب اعمال الدليل وان يجري تحقيق في اي امر ناشيء عن ممارسة عمله.

المادة 17

يجوز للمجلس من حين الى آخر ان يحدد مقدار الاجور التي يتقاضاها الدليل من السائح او الزائر.

المادة 18

كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (10) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965.

المادة 19

تلغى كافة الانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة قبل هذا النظام والمتعلقة بالادلاء ومراقبة اعمالهم.

اسأل مساعدك عن نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة (14) من قانون السياحة المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية