التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965. رقم 48 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 882
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88218 أيار 1965

أ- يشترط في طالب الترخيص ان يكون :- 1- اردنيا ، او حائزا على اقامة تخوله العمل في الاردن او حاملا جنسية احدى البلاد العربية التي تسمح للاردنيين بممارسة العمل فيها. 2- قد اتم العشرين من عمره. 3- حسن السيرة والسلوك. 4- خاليا من الامراض والعاهات. 5- حاملا الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها . 6- واظب على حضور دورات الادلاء التي تعدها السلطة واجتاز الامتحان الخاص بتلك الدورات. 7- قد اجتاز امتحان اللغات والمعلومات السياحية التي تجريه لجنة يؤلفها الرئيس وفق التعليمات التي يقرها المجلس. ب- يستثنى من احكام البندين (5،6) من الفقرة (أ) من هذه المادة :- 1- الادلاء المرخصون بموجب النظام رقم (84) لسنة 1963. 2- كل من عمل في سلطة السياحة او دائرة الاثار او وحدة الشرطة السياحية مدة لا تقل عن خمس سنوات وانهى الصف الاول الثانوي او ما يعادله بنجاح.

الإحالة

المادة 5 من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965. رقم 48 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية