الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88218 أيار 1965
يجوز للرئيس ان يستدعي لجنة فحص الادلاء المنصوص عليها في هذا النظام لاجراء فحص الادلاء المرخصين من صنفي (ب و ج
) الذين يرغبون في الحصول على رخصة تبيح لهم العمل في مناطق اوسع من المناطق المرخص لهم العمل فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88218 أيار 1965
الإحالة
المادة 8 من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965. رقم 48 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 882)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.