الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88218 أيار 1965
أ- يشترط في طالب الترخيص ان يكون :-
1- اردنيا ، او حائزا على اقامة تخوله العمل في الاردن او حاملا جنسية احدى البلاد العربية التي تسمح للاردنيين بممارسة
العمل فيها.
2- قد اتم العشرين من عمره.
3- حسن السيرة والسلوك.
4- خاليا من الامراض والعاهات.
5- حاملا الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها .
6- واظب على حضور دورات الادلاء التي تعدها السلطة واجتاز الامتحان الخاص بتلك الدورات.
7- قد اجتاز امتحان اللغات والمعلومات السياحية التي تجريه لجنة يؤلفها الرئيس وفق التعليمات التي يقرها المجلس.
ب- يستثنى من احكام البندين (5،6) من الفقرة (أ) من هذه المادة :-
1- الادلاء المرخصون بموجب النظام رقم (84) لسنة 1963.
2- كل من عمل في سلطة السياحة او دائرة الاثار او وحدة الشرطة السياحية مدة لا تقل عن خمس سنوات وانهى
الصف الاول الثانوي او ما يعادله بنجاح.