نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واجور المشرفين عليه / صادر بمقتضى المادة 42 من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 24 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1607، ص 387
- نُشر
- 1 نيسان 1962
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واجور المشرفين عليه / صادر بمقتضى المادة 42 من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 24 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 387)
حياة القانون
نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واجور المشرفين عليه / صادر بمقتضى المادة 42 من قانون المعارف العام لسنة 1955 غير ساري
رقم 24 لسنة 1962 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 387، نُشر في 1 نيسان 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة و اجور المشرفين عليه رقم 54 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 نظام معدل لنظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة و اجور المشرفين عليه رقم 54 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون رسوم الاشتراك في الامتحان وأجور المشرفين عليه على الوجه التالي:- 1- أ- رسم الاشتراك في هذا الامتحان ثلاثة دنانير ولا يعفى من دفعه أحد. ب- يدفع الرسم مقابل وصول رسمي ولا يرد بعد دفعه بحال من الاحوال. ج- رسم اصدار الشهادة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واجور المشرفين عليه / صادر بمقتضى المادة 42 من قانون المعارف العام لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.