التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واجور المشرفين عليه / صادر بمقتضى المادة 42 من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 24 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 387
نُشر
1 نيسان 1962
المواد
3
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واجور المشرفين عليه / صادر بمقتضى المادة 42 من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 24 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واجور المشرفين عليه / صادر بمقتضى المادة 42 من قانون المعارف العام لسنة 1955 غير ساري

رقم 24 لسنة 1962 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 387، نُشر في 1 نيسان 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1962
1962سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة و اجور المشرفين عليه رقم 54 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 نظام معدل لنظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة و اجور المشرفين عليه رقم 54 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واجور المشرفين عليه لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون رسوم الاشتراك في الامتحان وأجور المشرفين عليه على الوجه التالي:- 1- أ- رسم الاشتراك في هذا الامتحان ثلاثة دنانير ولا يعفى من دفعه أحد. ب- يدفع الرسم مقابل وصول رسمي ولا يرد بعد دفعه بحال من الاحوال. ج- رسم اصدار الشهادة …

المادة 3

المادة 3- يلغي هذا النظام التعليمات والانظمة الخاصة برسوم الاشتراك في فحص الدراسةالثانوية وامتحان المعلمين الادنى، وأجور المشرفين عليهما التي كان معمولاً بها سابقاً.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واجور المشرفين عليه / صادر بمقتضى المادة 42 من قانون المعارف العام لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية