التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927). رقم 816 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 284، ص 624
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 284ص 62417 تشرين الثاني 1930

عملاً بالسلطة المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النبات لسنة 1927 انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ:- اولاً: يمنع منعاً باتاً ادخال الاشجار والاثمار واجزائها الموضحة ذيلا من سوريا ولبنان الى شرق الاردن: موز نباتات واثمار رمان = = برتقال = = ليمون حلو = = يوسفي = = مندرين = = ليمون حامض = = سفرجل = = دفلة نباتات فقط ياسمين = = بلج = = ورد = = طرفا = = سرو = = اكاسيا = = غار =

الإحالة

المادة 1 من نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927). رقم 816 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 284، ص 624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية