نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927). رقم 816 لسنة 1930
- الجريدة الرسمية
- العدد 284، ص 624
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 1930
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1930
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927). رقم 816 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 284، ص 624)
حياة القانون
نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927). غير ساري
رقم 816 لسنة 1930 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 284، ص 624، نُشر في 17 تشرين الثاني 1930
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لقانون وقاية النبات لسنة 1927 رقم 905 لسنة 1930 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1930 نظام معدل لقانون وقاية النبات لسنة 1927 رقم 905 لسنة 1930لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
عملاً بالسلطة المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النبات لسنة 1927 انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ:- اولاً: يمنع منعاً باتاً ادخال الاشجار والاثمار واجزائها الموضحة ذيلا …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927)..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.