التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 333
نُشر
16 آذار 1958
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 333)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 1 لسنة 1958 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 333، نُشر في 16 آذار 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم 8 لسنة 19561956
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1958/4/1.

المادة 2

يوزن بقبان البلدية أو أي قبان اّخر توافق عليه البلدية جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات في منطقة البلدية مما ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا النظام ( عدا البطاطا وتقاويمها ).

المادة 3

يستوفي مجلس بلدية الزرقاء مباشرة او بواسطة الملتزم عن المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم المعينة في الجدول المذكور.

المادة 4

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 5

يلغى نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم (8) لسنة 1956. المنشور في العدد (1272) تاريخ 1 آيار سنة 1956 من الجريدة الرسمية ، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام. الجدول الملحق بنظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء بمقتضى المادتين (2) و …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية