التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930

غير ساريمعدل
المواد
8
آخر تعديل
1930
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 418)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهاتف غير ساري

رقم 814 لسنة 1930 · 8 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1930194019501960197019801990200020102020اليوم
1930
1930سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام الهاتف الخاص بمساكن الموظفين (المعدل) رقم 904 لسنة 1930 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1930 نظام الهاتف الخاص بمساكن الموظفين (المعدل) رقم 904 لسنة 1930لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تقسم الموظفين الى ثلاثة اقسام:- المادة 1- يقسم الموظفون الذين توضع هواتف في مساكنهم الخاصة الى اربعة اقسام كما يأتي:- القسم (أ) الموظفون الذين تتطلب اعمالهم وجود هاتف في مساكنهم الخاصة. القسم (ب) الموظفون الذين لا تتطلب اعمالهم وجو د هاتف …

المادة 2

دفع نفقات الهواتف. المادة 2- (1) المكالمات الخارجية الخصوصية يدفع اجورها في جميع الاحوال الموظف الموضوع في مسكنه الهاتف. (2) مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة تدفع الدائرة التي ينتمي اليها الموظفون من قسم (أ) نفقات الهاتف.الموظف من …

المادة 3

تنظيم جدول من قبل مدير البريد العام المادة 3- ينظم مدير البريد العام جدولا بالموظفين الموضوع في مساكنهم الخاصة هواتف بتاريخ العمل في هذا النظام ويقدمه الى السكرتير العام

المادة 4

يجب الحصول على رأي رؤساء الدوائر المادة 4- يرسل السكرتير العام الى كل رئيس دائرة نسخة عن ذلك القسم من الجدول الذي يتعلق بموظفي دائرته ويطلب رأيه في شأنه

المادة 5

مراجعة التصنيف من قبل اللجنة. المادة 5-.ثم بعد ذلك يرسل الجدول وآراء رؤساء الدوائر الى لجنة مؤلفة من السكرتير العام ومدير البريد العام ومندوب من كل وزارة المالية والجيش العربي وهذه اللجنة تبت نهائياً في الصنف الذي يجب ان يكون فيه الموظف

المادة 6

صلاحية تغيير التصنيف في المستقبل. المادة 6- يجوز للجنة المذكورة في المادة الخامسة ان تضيف من وقت الى آخر اسم اي موظف الى اي صنف او تنقله من اي صنف حسبما تراه مناسباً كما انه يجوز لها ان تنقل اي اسم من صنف وتضيفه الى صنف آخر

المادة 7

استثناء موظفي صنف (ب) المادة 7- ليس في هذا النظام ما يجبر موظف الصنف (ب) على وضع هاتف في مسكنه الخاص الا اذا رغب في ذلك

المادة 8

بدء العمل. المادة 8- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اسأل مساعدك عن نظام الهاتف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية