التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تقسم الموظفين الى ثلاثة اقسام:- المادة 1- يقسم الموظفون الذين توضع هواتف في مساكنهم الخاصة الى اربعة اقسام كما يأتي:- القسم (أ) الموظفون الذين تتطلب اعمالهم وجود هاتف في مساكنهم الخاصة. القسم (ب) الموظفون الذين لا تتطلب اعمالهم وجو د هاتف في مساكنهم الخاصة غير ان الحكومة تستفيد من وجود هاتف فيها. القسم (ج) موظفو البرق والبريد والهاتف والخبراء الفنيون الذين يعملون في هذه الدائرة وتتطلب أعمالهم وجود هاتف في مساكنهم ، وتوضع هواتفهم وترفع بقرار من وزير المواصلات ولا يطبق عليها نص المادة الخامسة من هذا النظام. القسم (د) الموظفون غير الداخلين في الاقسام الثلاثة السابقة

الإحالة

المادة 1 من نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية