تقسم الموظفين الى ثلاثة اقسام:-
المادة 1- يقسم الموظفون الذين توضع هواتف في مساكنهم الخاصة الى اربعة اقسام كما يأتي:-
القسم (أ) الموظفون الذين تتطلب اعمالهم وجود هاتف في مساكنهم الخاصة.
القسم (ب) الموظفون الذين لا تتطلب اعمالهم وجو د هاتف في مساكنهم الخاصة غير ان الحكومة تستفيد من وجود هاتف فيها.
القسم (ج) موظفو البرق والبريد والهاتف والخبراء الفنيون الذين يعملون في هذه الدائرة وتتطلب أعمالهم وجود هاتف في
مساكنهم ، وتوضع هواتفهم وترفع بقرار من وزير المواصلات ولا يطبق عليها نص المادة الخامسة من هذا النظام.
القسم (د) الموظفون غير الداخلين في الاقسام الثلاثة السابقة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.