التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النفقات

المادة 19من النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1839
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 183916 آب 1972

المادة (19) للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت احالته لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة، ويدرج فيها موافقته على اعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون اخطار او انذار عند اخلاله بالتزاماته، ويحدد الرئيس كيفية استرداد هذه السلفة، ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة مراعاة الوضع المالي للجامعة.

الإحالة

المادة 19 من النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية