التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النفقات

المادة 20من النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1839
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 183916 آب 1972

المادة (20) - أ- يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب اودفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة. ب- لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به. 2-الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقاً لاي عقد او اتفاقية. 3-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع رسمية. 4-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة والبرمجيات والمواد المكتبية. 5-أي حالة اخرى يوافق عليها المجلس.

الإحالة

المادة 20 من النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية