التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- تتألف الوزارة من: اولا: المؤسسات والدوائر المستقلة التالية:- 1- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. 2- دائرة المطبوعات والنشر. 3- وكالة الانباء الاردنية. ثانيا: المديريات في مركز الوزارة:- 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية 2- مديرية العلاقات الاعلامية 3- مديرية المنظمات والعلاقات الدولية 4- مديرية الدراسات والبحوث ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث أي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء أي من المديريات القائمة او دمجها في غيرها. ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث الاقسام والفروع في اي مديرية في مركز الوزارة او الغاؤها او دمجها في غيرها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 1933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية