أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ سياساتها.
2- مديري المؤسسات والدوائر المستقلة المنصوص عليها في الفقرة- أ- اولا من المادة- 5- من هذا النظام ويكونون مسؤولين
امامه عن ادارة المؤسسة او الدائرة التي يرأسونها وعن حسن سير العمل فيها.
ب- يرتبط مديرو المديريات في مركز الوزارة بالامين العام ويكونون مسؤولين مباشرة امامه عن ادارة شؤون المديريات التي
يرأسونها وعن حسن سير العمل فيها.
ج- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمديره ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن تنفيذ المهام
والواجبات المنوطة به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 1933)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.