التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ سياساتها. 2- مديري المؤسسات والدوائر المستقلة المنصوص عليها في الفقرة- أ- اولا من المادة- 5- من هذا النظام ويكونون مسؤولين امامه عن ادارة المؤسسة او الدائرة التي يرأسونها وعن حسن سير العمل فيها. ب- يرتبط مديرو المديريات في مركز الوزارة بالامين العام ويكونون مسؤولين مباشرة امامه عن ادارة شؤون المديريات التي يرأسونها وعن حسن سير العمل فيها. ج- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمديره ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 1933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية