التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام على ان يكون التفويض بقرار خطي لكل صلاحية تحدد فيه المهام والاعمال المفوضة. ب- للامين العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مديري المديريات على ان يكون التفويض بقرار خطي لكل صلاحية تحدد فيه المهام والاعمال المفوضة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 1933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية