أ- تتألف الوزارة من:
اولا: المؤسسات والدوائر المستقلة التالية:-
1- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
2- دائرة المطبوعات والنشر.
3- وكالة الانباء الاردنية.
ثانيا: المديريات في مركز الوزارة:-
1- مديرية الشؤون الادارية والمالية
2- مديرية العلاقات الاعلامية
3- مديرية المنظمات والعلاقات الدولية
4- مديرية الدراسات والبحوث
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث أي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء أي من المديريات القائمة
او دمجها في غيرها.
ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث الاقسام والفروع في اي مديرية في مركز الوزارة او الغاؤها او دمجها في
غيرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 1933)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.