التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

المادة 10- يترتب على المكاتب والشركات ان تودع لدى النقابة نسخة من أي اتفاقية تعقدها فيما بينها للقيام بالخدمات الهندسية على سبيل المشاركة او الائتلاف ويترتب عليها في هذه الحالة ان تنفذ تلك الخدمات وتقوم بها مستخدمة اجهزتها وكوادرها ، الخاصة ويحظر عليها الدخول في اي عقد اذا كانت الغاية منه الحصول على العمولات فقط دون القيام بأي خدمات هندسية فعلا ، وذلك تحت طائلة التعرض للاجراءات التأديبية ، واعادة تصنيف المكتب او الشركة وتوصية الجهات الرسمية وغير الرسمية بعدم التعامل مع أي منها في الاعمال والخدمات الهندسية.

الإحالة

المادة 10 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية