التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

المادة 9- للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يصدر تعليمات تتضمن الاختصاصات والاعمال الهندسية التي تنحصر ممارستها بالمكاتب والشركات الهندسية الاردنية ويشترط في جميع الاحوال ان لا يقوم أي مكتب او شركة هندسية غير اردنية بأي عمل في المملكة الا بالمشاركة مع مكتب او شركة هندسية اردنية ويشترط في ذلك ان تتم هذه المشاركة بموافقة الوزير وذلك اذا كان العمل يتعلق بتصميم مشروع يحتاج الى خبرة او معرفة مميزة غير متوفرة محليا ، ويترتب على الشركة غير الاردنية المشاركة ان تقوم بتنفيذ ذلك العمل في المملكة بواسطة جهازها الفني ونقل خبرتها ومعرفتها في انجازه الى شريكها الاردني بالمساهمة في القيام به او التدرب عليه وبأي وسيلة اخرى يراها الوزير مناسبة.

الإحالة

المادة 9 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية