التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

المادة 20- يشترط ان يتوافر في مكتب المهندس ما يلي:- أ- ان يكون له مقر لائق مزود بالمرافق الصحية والتجهيزات المكتبية المناسبة على ان لا تقل مساحته عما يلي:- - لمكتب المهندس من المرتبة (أ) (40) اربعين مترا مربعا. - لمكتب المهندس من المرتبة (ب) (30) ثلاثثين مترا مربعا. - لمكتب المهندس من المرتبة (ج) (20) عشرين مترا مربعا. ويضاف لهذه المساحات عشرة امتار مربعة لكل مهندس اضافي يعمل في المكتب. ب- ان يستخدم عددا مناسبا من الرسامين والفنيين في المكتب على ان لا يقل العدد عن رسام واحد.

الإحالة

المادة 20 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية