الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
مكتب المهندسي الرأي
المادة 21 - لغايات هذا النظام يشترط فيمن يصنف كمهندس رأي ويسجل في النقابة بهذه الصفة ما يلي:-
أ- ان يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن (15) سنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى شريطة ان يكون
قد امضى مدة لا تقل عن (8) سنوات من هذه المدة في ممارسة الاختصاص الذي يطلب تصنيفه فيه.
ب- او ان يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية لا تقل عن (10) سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص العليا في الهندسة
شريطة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن (5) سنوات من هذه المدة في ممارسة الاختصاص الذي يطلب تصنيفه فيه.
ج- وان يكون قد تحمل بنجاح بارز مسؤولية تصميم او ادارة مشروع هندسي لتصنيفه كمهندس رأي.
د- وان لا يكون له علاقة بأي من اوجه النشاط التجاري او الصناعي او المقاولات التي تتصل بصورة مباشرة او غير مباشرة
بالاستشارة المتخصصة او العامة التي يمارسها.
هـ- ان يتمتع بصفات الشمول في التطلع للامور والنظرة المستقبلية للمهنة ومتابعة تطورها وغير ذلك من الصفات الذاتية
التي تضفي على طالب التصنيف شخصية متميزة بالعلم والخبرة والكفاءة.