التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

مكتب المهندسي الرأي المادة 21 - لغايات هذا النظام يشترط فيمن يصنف كمهندس رأي ويسجل في النقابة بهذه الصفة ما يلي:- أ- ان يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن (15) سنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى شريطة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن (8) سنوات من هذه المدة في ممارسة الاختصاص الذي يطلب تصنيفه فيه. ب- او ان يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية لا تقل عن (10) سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص العليا في الهندسة شريطة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن (5) سنوات من هذه المدة في ممارسة الاختصاص الذي يطلب تصنيفه فيه. ج- وان يكون قد تحمل بنجاح بارز مسؤولية تصميم او ادارة مشروع هندسي لتصنيفه كمهندس رأي. د- وان لا يكون له علاقة بأي من اوجه النشاط التجاري او الصناعي او المقاولات التي تتصل بصورة مباشرة او غير مباشرة بالاستشارة المتخصصة او العامة التي يمارسها. هـ- ان يتمتع بصفات الشمول في التطلع للامور والنظرة المستقبلية للمهنة ومتابعة تطورها وغير ذلك من الصفات الذاتية التي تضفي على طالب التصنيف شخصية متميزة بالعلم والخبرة والكفاءة.

الإحالة

المادة 21 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية