التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

المادة 24- تكون الاختصاصات التي يسمح للمكتب الهندسي والشركة الهندسية ممارسة عمله فيها كما يلي:- أ- في الهندسة المدنية:- 1- الطرق 2- الجسور والابنية العالية 3- الهندسة الانشائية 4- ميكانيكا التربة والاساسات الخاصة مع مراعاة احكام المادة (25) من هذا النظام 5- المياه والمجاري والتمديدات الصحية 6- هندسة المساحة 7- فحص المواد وتكنولوجيا الخلطات الخرسانية والاسفلتية ب- في الهندسة المعمارية:- 1- عمارة الابنية 2- تنظيم وتخطيط المدن ج- في الهندسة الميكانيكية 1- التدفئة والتكييف والتبريد والتمديدات الداخلية 2- الدراسات الصناعية د- في الهندسة الكهربائية:- 1- كهرباء القوى وتمديدات المباني 2- الالكترونيات هـ- في الهندسة الجيولوجية والتعدين:- 1- التعدين 2- المناجم 3- الدراسات الجيولوجية ز- في الهندسة الكيماوية ح- في هندسة البترول ط- في الهندسة الادارية ادارة المشاريع

الإحالة

المادة 24 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية