التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

المكتب الهندسي او الشركة الهندسية المادة 23-أ- يسجل المكتب الهندسي او الشركة الهندسية في النقابة ويحق لكل منهما ممارسة المهنة في اختصاصين او اكثر من الاختصاصات الهندسية المترابطة وفقا لما يقرره المجلس ويشترط في جميع الاحوال ان لا يقل عدد المهندسين العاملين في المكتب الهندسي او الشركة الهندسية عن مهندسين اثنين ، وبحيث لا تقل خبرة احد هؤلاء المهندسين في ممارسة المهنة عن (7) سنوات منها سنتان في مجال التصميم. ب- يحق للمكتب الهندسي او الشركة الهندسية ان يستكمل الخدمات الهندسية في أي اختصاص يلزمه لانجاز اعماله بالتعاون مع المكاتب الأخرى شريطة ان يقوم كل مكتب بتقديم الخدمة الهندسية ضمن اختصاصه ويوقع على اعماله الخاصة به.

الإحالة

المادة 23 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية