الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المادة 30 - أ- يشترط ان يكون لكل من المكتب الاستشاري والشركة الاستشارية مقر لائق مزود بالمرافق الصحية وبمساحة لا
تقل عن (110) امتار مربعة اذا كان عدد الاختصاصات للمكتب او الشركة اختصاصين اثنين ، ويضاف الى هذه المساحة (30) مترا
مربعا لكل اختصاص اضافي ، وان تتوفر في المقر التجهيزات المكتبية والادوات المناسبة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس
بهذا الشأن.
ب- ان يكون لدى المكتب او الشركة ثلاثة فنيين بما في ذلك الرسامون وحاسبو الكميات وان يضاف الى ذلك العدد فني واحد
لكل اختصاص اضافي بعد الاختصاصين الاوليين، وان يكون للمكتب او الشركة جهاز اداري مكون من موظفين اثنين على الاقل.