الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المادة 31 -
أ- تؤلف في النقابة هيئة تسمى (هيئة المكاتب والشركات الهندسية) تعرف فيما يلي بالهيئة وتضم في عضويتها المكاتب والشركات
الهندسية المصنفه في مختلف مراتب التصنيف وفقا لاحكام هذا النظام ويتم انتخابها من قبل هيئة عامة مؤلفة من اصحاب المكاتب
والشركات الهندسية المسددة للرسوم المترتبة عليها للنقابة بما في ذلك الرسوم الخاصة بالسنه التي يعقد فيها اجتماع
الهيئة العامة
ب- يترتب على المكتب والشركة الهندسية ابلاغ الهيئة باسم ممثل كل منهما في اجتماع الهيئة العامة وذلك في بداية كل
سنه او عند تسجيل اي اختصاص جديد شريطة ان يكون قد تم تسجيل هذا الاختصاص قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجتماع
الهيئة العامة ، ويشترط في ممثل الشركة او المكتب او يكون مسددا للرسوم وفقا لاحكام الفقرة أ من هذه المادة