التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

المادة 31 - أ- تؤلف في النقابة هيئة تسمى (هيئة المكاتب والشركات الهندسية) تعرف فيما يلي بالهيئة وتضم في عضويتها المكاتب والشركات الهندسية المصنفه في مختلف مراتب التصنيف وفقا لاحكام هذا النظام ويتم انتخابها من قبل هيئة عامة مؤلفة من اصحاب المكاتب والشركات الهندسية المسددة للرسوم المترتبة عليها للنقابة بما في ذلك الرسوم الخاصة بالسنه التي يعقد فيها اجتماع الهيئة العامة ب- يترتب على المكتب والشركة الهندسية ابلاغ الهيئة باسم ممثل كل منهما في اجتماع الهيئة العامة وذلك في بداية كل سنه او عند تسجيل اي اختصاص جديد شريطة ان يكون قد تم تسجيل هذا الاختصاص قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة ، ويشترط في ممثل الشركة او المكتب او يكون مسددا للرسوم وفقا لاحكام الفقرة أ من هذه المادة

الإحالة

المادة 31 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية