التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنه في موعد تحدده الهيئة ب- للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنه بدعوة من المجلس او بناء على طلب ربع اعضاء اصحاب المكاتب والشركات الهندسية ج- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الهيئة او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فيرأسه اكبر اعضاء الهيئة العامة سنا ويحضره النقيب او نائب النقيب ممثلا للمجلس د- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها ويراعى في ذلك ان يكون تمثيل المكتب والشركة الهندسية في الاجتماع بعدد مساو للاختصاصات التي سجل بها كل منهما واذا لم يكتمل هذا النظام بعد مضي ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع فتدعى الهيئة العامة الى الاجتماع آخر بعد سبعة أيام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحضور هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة من اعضائها الحاضرين ويكون لكل من المكتب او الشركة الهندسية عدد من الاصوات يساوي عدد الاختصاصات المسجل بها وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع

الإحالة

المادة 32 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية