الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنه في موعد تحدده الهيئة
ب- للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنه بدعوة من المجلس او بناء على طلب ربع اعضاء اصحاب المكاتب
والشركات الهندسية
ج- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الهيئة او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فيرأسه اكبر اعضاء الهيئة العامة
سنا ويحضره النقيب او نائب النقيب ممثلا للمجلس
د- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها ويراعى في ذلك ان يكون تمثيل المكتب
والشركة الهندسية في الاجتماع بعدد مساو للاختصاصات التي سجل بها كل منهما واذا لم يكتمل هذا النظام بعد مضي ثلاثين
دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع فتدعى الهيئة العامة الى الاجتماع آخر بعد سبعة أيام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا
بأي عدد من الحضور
هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة من اعضائها الحاضرين ويكون لكل من المكتب او الشركة
الهندسية عدد من الاصوات يساوي عدد الاختصاصات المسجل بها وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع