التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

أ- يجري الترشيح لانتخاب الرئيس ونائبه واعضاء الهيئة على ورقة واحدة على ان ينتخب الاعضاء بالعدد ووفقا للتصنيف المنصوص عليه في المادة 34 من هذا النظام ويعتبر فائزا من حصل منهم على الاغلبية النسبية للاصوات ويراعى في ذلك احكام النظام الداخلي للنقابة المتعلقة بانتخاب الشعب الهندسية ب- للنقيب او لخمسة من اعضاء الهيئة العامة الذين حضروا اجتماعها الطعن في قانونيه الانتخابات او بأي اجراء من اجراءاتها لدى المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها

الإحالة

المادة 35 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية