الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
أ- تكون مدة دورة الهيئة سنتين تبدأ من اليوم الاول من شهر أيار من السنه التي تجري فيها الانتخابات ،على ان تستمر
الهيئة القائمة في ممارسة عملها وصلاحياتها الى ان تتسلم الهيئة المنتخبة اعمالها
ب- اذا شغر مركز رئيس الهيئة لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء دورة الهيئة فيصبح نائبه رئيسا لها حتى نهاية الدورة وتنتخب
الهيئة نائبا للرئيس من بين الاعضاء ممن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس
ج- اذا شغر مركز عضو الهيئة لاي سبب من اسباب فيحل محله المرشح الذي كان قد نال في الانتخابات اكثر الاصوات بعد المرشحين
الذين فازوا بها على ان يكون العضو الجديد من فئة العضو الذي شغر مركزه وفقا لاحكام المادة 34 من هذا النظام فاذا
لم يوجد مثل هذا المرشح فيتولى المجلس بناء على تنسيب الهيئة تعيين هذا العضو من اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليه
شروط العضوية الشاغرة
د- اذا كان عدد الاعضاء الذين شغرت مراكزهم في الهيئة في وقت واحد اربعه اعضاء فتدعى الهيئة العامة من تاريخ شغور
تلك المراكز لانتخاب الاعضاء الذين سيشغلونها حتى نهاية الدورة
هـ- اذا اصبحت اكثرية اعضاء الهيئة ممن استدعو لعضويتها وفقا لاحكام الفقرة ج من هذه المادة فيعتبر جميع اعضاء الهيئة
مستقيلين وتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما لانتخاب هيئة جديدة لاكمال دورة الهيئة المستقيلة
و- تنتهي عضوية العضوز في الهيئة في اي من الحالات التالية:-
1- اذا فقد ايا من شروط العضو يه فيها
2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر تقبله الهيئة وذلك بقرار منها