الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
أ- تختص الهيئة بالمهام والصلاحيات التالية:-
1- النظر في طلبات تسجيل المكاتب والشركات الهندسية وتقديم توصياتها بشأنها للمجلس
2- متابعة ممارسة المكاتب والشركات الهندسية لاعمالها وتقيدها بقانون وانظمة النقابة وتقديم تقاريرها بذلك للمجلس
3- النظر فيما يتعلق بالمهنة والعمل على رفع مستواها
4- تحديد الحد الادنى للاتعاب وتقدير حجم العمل لفئات المكاتب والشركات الهندسية ورفع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس
5- التوصية للمجلس بكل مامن شأنه تطوير عمل القسم الفني في النقابة ومتابعة اداء هذا القسم
6- النظر في الخلافات الفنية والمالية بين المكاتب والشركات الهندسية وبينها وبين اصحاب العمل والمقاولين وتقديم توصياتها
بشأنها الى المجلس
7- الاشتراك في تمثيل النقابة لدى هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية والهيئات الدولية المماثلة
8- التنسيب للمجلس بأسماء ممثلي الهيئة لدى هيئة اتحاد المهندسين العرب
9- دراسة الامور المحالة عليها من قبل المجلس ورفع توصياتها بشأنها الى المجلس
10- اعداد مشروع موازنة الهيئة للسنه المالية المقبلة ورفعها للمجلس
ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الاقل كل خمسة عشر يوما و يجوز له دعوتها الى الانعقاد في اي وقت و
يعتبر اجتماع الهيئة قانونيا بحضور سته من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها
بالاجماع او بأغلبية اربعه اصوات من اعضائها على الاقل