الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المادة 39 - على المكاتب والشركات بما في ذلك الاجنبية منها ان تقوم بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بملفات كاملة لمشاريعها يشتمل على عقد المقاولة وبرنامج ومتطلبات العمل والمذكرات الحسابية الخاصة بها
، كما يجب ان يحتوي الملف على أي تعديل طرأ على المخططات او وثائق العطاء الاصلية على موافقات صاحب العمل على الاوامر
التغييرية والاعمال الاضافية التي ادخلت على المشروع اثناء التصميم والاشراف.
ب- اصدار تقارير دورية لاصحاب العمل عن المشاريع التي تتولى تصميمها او الاشراف عليها وفقا للتعليمات والنماذج التي
يصدرها المجلس بهذا الشأن.