الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
أحكام عامة
المادة 38- أ- لا يجوز لمؤسسات القطاع العام تنفيذ مشاريعها الهندسية دون اشراف هندسي من قبل اجهزتها الفنية او من
قبل مكاتب او شركات هندسية ومع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز للقطاع الخاص تنفيذ أي من مشاريعه الهندسية
دون اشراف هندسي من قبل مكاتب او شركات هندسية اذا كانت مساحة المشروع (200 ) متر مربع فأكثر
ب- يكون الاشراف على المشروع جزئيا عندما تتراوح مساحته من (200) الى (400) متر مربع ويكون الاشراف على المشروع كليا
عندما تزيد مساحته على (400) متر مربع
ج- يتم الاشراف الجزئي على المشاريع الهندسية بواسطة المهندسين العاملين في مؤسسات القطاع العام او في المكاتب والشركات
الهندسية ، واما الاشراف الكلي فيتم بواسطة اجهزة فنية مؤهلة من اولئك المهندسين او المكاتب والشركات الهندسية متفرغة
للاشراف المقيم في الموقع.
د- يصدر المجلس تعليمات بشأن تحديد حجم المشاريع الهندسية التي يحق لكل فئة من فئات المكاتب والشركات الهندسية القيام
بها، وذلك نسبة الى اعداد المهندسين العاملين فيها.
هـ- لصاحب أي عمل ان يدعو المكاتب والشركات ان تقدم اليه مسبقا مؤهلاتها وخبراتها بغرض تأهيلها لمشاريع محددة معينة
لاختيار المؤهل منها لتقديم عروضها في المناقصة الخاصة بتلك المشاريع ويكون صاحب العمل ملزما بنتيجة التأهيل الذي
يجريه شريطة ان يقوم باطلاع المجلس على شروط التأهيل قبل الاعلان عنها.
و- في المدن والقرى التي لا يوجد فيها شركات او مكاتب هندسية تقوم اجهزة البلديات الفنية بالاشراف الجزئي على المشاريع
التي تقام في تلك المدن والقرى مقابل عشرين دينارا لكل زيارة كشف على المشروع تدفع لصندوق البلدية المختصة.