التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

المادة 8- على المكتب او الشركة قبل القيام بأي عمل من اعمال التصميم والدراسات والاشراف على تنفيذ اعمال هندسية ان يوقع مع صاحب العمل عقدا على النموذج المقرر من قبل المجلس او بموجب اتفاقية خاصة مفصلة ، شريطة ان تتضمن هذه الاتفاقية الشروط والمعلومات الواردة في نموذج العقد المقرر من قبل النقابة ، وان تودع نسخا من العقود وأي تعديلات تطراً عليها لدى مكتب النقابة خلال (15) يوما من تاريخ توقيعها، ولا ينظر المجلس في أي خلاف مهني الا بموجب العقود المودعة لدى النقابة.

الإحالة

المادة 8 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية