الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المادة 9- للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يصدر تعليمات تتضمن الاختصاصات والاعمال الهندسية التي تنحصر ممارستها بالمكاتب
والشركات الهندسية الاردنية ويشترط في جميع الاحوال ان لا يقوم أي مكتب او شركة هندسية غير اردنية بأي عمل في المملكة
الا بالمشاركة مع مكتب او شركة هندسية اردنية ويشترط في ذلك ان تتم هذه المشاركة بموافقة الوزير وذلك اذا كان العمل
يتعلق بتصميم مشروع يحتاج الى خبرة او معرفة مميزة غير متوفرة محليا ، ويترتب على الشركة غير الاردنية المشاركة ان
تقوم بتنفيذ ذلك العمل في المملكة بواسطة جهازها الفني ونقل خبرتها ومعرفتها في انجازه الى شريكها الاردني بالمساهمة
في القيام به او التدرب عليه وبأي وسيلة اخرى يراها الوزير مناسبة.